كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

حديث بن عباس مثله الشافعي عن مسلم عن بن جريج عن ليث عن طاوس عنه به وفي إسناده ضعف وأخرجه بن أبي شيبة من وجه آخر عن ليث وهو بن أبي سليم ورواه البيهقي من حديث علي بن أبي طلحة عن بن عباس أيضا
1555 - حديث عمر وعلي أنهما قالا إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة البيهقي عن الأحنف عنهما وفيه انقطاع وفي الموطأ عن يحيى فقد وجب الصداق وروى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة قال قال عمر إذا ارخيت الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق وفي الدارقطني من طريق عباد بن عبد الله عن علي قال إذا أغلق بابا وأرخى سترا ورأى عورة فقد وجب عليه الصداق ورواه أبو عبيد في كتاب النكاح من رواية زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق وفي الدارقطني أيضا من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كشف خمر امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل وفي إسناده بن لهيعة مع إرساله لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق بن ثوبان ورجاله ثقات
حديث بن عباس إن المراد بقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إنه الولي الدارقطني والبيهقي من طرق عنه وروى بن أبي شيبة مثله عن عطاء والحسن والزهري وروى البيهقي عنه أيضا انه الزوج من وجهين ضعيفين
حديث علي أنه كان يقول الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج بن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي أيضا عنه ورواه بن أبي شيبة أيضا عن شريج وسعيد بن جبير ونافع بن جبير وغيرهم وفيه حديث مرفوع أخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني والبيهقي كلهم من حديث بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وابن لهيعة مع ضعفه قد تقدم أنه لم يسمع من عمرو وقد قال الطبراني إنه تفرد به
( 1 باب المتعة )
1556 - حديث بن عمر لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يدخل بها

الصفحة 193