كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

فحسبها نصف المهر موقوف الشافعي عن مالك عن نافع عنه بهذا ورواه البيهقي من طريقه وقال رويناه عن جماعة من التابعين القاسم بن محمد ومجاهد والشعبي وفي بن ماجة عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها ومتعها بثلاثة أثواب رازقية وفيه عبيد بن القاسم وهو واهي وأصل قصة الجونية في الصحيح بدون قوله ومتعها وإنما فيه وأمر أبا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقيين
حديث بن عمر المتعة هي ثلاثون درهما موقوف البيهقي من رواية موسى بن عقبة عن نافع أن رجلا أتى بن عمر فذكر أنه فارق امرأته فقال اعطها كذا فحسبنا فإذا نحو من ثلاثين وروى عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال أدنى ما أرى يجزي من متعة النساء ثلاثون درهما أو ما أشبهها قال الشافعي لا أعرف في المتعة قدرا موقوتا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما لما روي عن بن عمر
حديث بن عباس مثله نقله الماوردي وابن الصباغ عن الشافعي أنه قال أكثر المتعة خادم وأقلها ثلاثون درهما وقال البيهقي روينا عن بن عباس أنه قال المتعة على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحوه وإن كان معسرا فثلاثة أثواب أو نحو ذلك وقد أخرجه بن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه
( 2 باب الوليمة والنثر )
1557 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أولم على صفية بسويق وتمر أحمد وأصحاب السنن وابن حبان من حديث أنس وفي الصحيحين عن أنس في قصة صفية أنه جعل وليمتها ما حصل من السمن والتمر والأقط لما أمر بلالا بالأنطاع فبسطت فألقى ذلك عليها وفي رواية لمسلم من كان عنده شيء فليجيء به قال وبسط نطعا
حديث أنه قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة سبق في الصداق
1558 - حديث بن عمر من دعي إلى الوليمة فليأتها متفق عليه من حديث مالك عن نافع عنه بلفظ إذا دعي أحدكم ولمسلم عن جابر مرفوعا إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك قوله ويروى من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ من لم يأت الدعوة فقد عصى

الصفحة 194