قوله وليس من المناهي بيع رباع مكة لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه روى البيهقي عن عمر أنه اشترى دارا للسجن بمكة وأن بن الزبير اشترى حجرة سودة وأن حكيم بن حزام باع دار الندوة وأورد البيهقي في الخلافيات الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها وبين عللها ولعل مراده بنقل الاتفاق أن عمر اشترى الدور من أصحابها حتى وسع المسجد وكذلك عثمان وكان الصحابة في زمانهما متوافرين ولم ينقل إنكار ذلك
( 4 باب تفريق الصفقة )
حديث أبي هريرة في بيع المصراة متفق عليه وسيأتي
( 5 باب خيار المجلس والشرط )
1182 - حديث بن عمر المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار متفق عليه بهذا اللفظ وله عندهم ألفاظ أخرى وقال بن المبارك هو أثبت من هذه الأساطين وله في الصحيحين والسنن طرق ورواه أبو داود والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وزاد لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله تنبيه لم يبلغ بن عمر النهي المذكور فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه وقد ذكره الرافعي أيضا وهو متفق عليه أيضا وللترمذي فكان بن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له وللبخاري قصة لابن عمر مع عثمان في ذلك وفي الباب عن حكيم بن حزام أخرجه الخمسة وعن أبي برزة أخرجه أبو داود وعن سمرة أخرجه النسائي وعن بن عباس أخرجه بن حبان والحاكم والبيهقي من طريق أخرى وعن جابر أخرجه البزار وصححه الحاكم وغيره
1183 - حديث أبي هريرة لن يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه مسلم بلفظ لا يجزي
1184 - حديث الخيار في بعض الروايات أو يقول أحدهما للآخر اختر متفق عليه من حديث بن عمر بهذا اللفظ