كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد ثم أتيا عثمان في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت وضعفه أحمد بجمهان وأما علي فحكاه بن حزم وقال إنه لا يصح أيضا وهو عند بن أبي شيبة عن بن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد عن علي قال لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء وروى عبد الرزاق عن هشيم عن حجاج عن الحصين الحارثي عن الشعبي أن عليا قال إذا أخذ للطلاق ثمنا فهي واحدة وفيه بن أبي ليلى وأما الرواية في ذلك عن بن عمر فرواها بن حزم من حديث الليث عن نافع أنه سمع الربيع بنت معوذ أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان فجاءت إلى بن عمر فقال عدتها عدة المطلقة وكذا رواه مالك في الموطأ عن نافع نحوه وأما بن عباس فرواه أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال الخلع تفريق وليس بطلاق وإسناده صحيح قال أحمد ليس في الباب أصح منه
( 48 كتاب الطلاق )
1590 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال أبغض المباح إلى الله الطلاق أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث محارب بن دثار عن بن عمر بلفظ الحلال بدل المباح ورواه أبو داود والبيهقي مرسلا ليس فيه بن عمر ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل وأورده بن الجوزي في العلل المتناهية بإسناد بن ماجة وضعفه بعبيد الله بن الوليد الوصافي وهو ضعيف ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه معروف بن الواصل إلا أن المنفرد عنه بوصله محمد بن خالد الوهبي ورواه الدارقطني من حديث مكحول عن معاذ بن جبل بلفظ ما خلق الله شيئا أبغض إليه من الطلاق وإسناده ضعيف ومنقطع أيضا ولابن ماجة وابن حبان من حديث أبي موسى مرفوعا ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول قد طلقت قد راجعت بوب عليه بن حبان ذكر الزجر عن أن يطلق المرء النساء ثم يرتجعهن حتى يكثر ذلك منه انتهى والذي يظهر لي من سياق الحديث خلاف ما فهمه بن حبان والله أعلم
1591 - قوله روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن وتكلموا في أنه قراءة أو تفسير هو في حديث بن عمر في طلاق امرأته في بعض

الصفحة 205