كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

طرق مسلم من طريق بن الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل بن عمر كيف ترى في رجل طلق امرأته الحديث وفيه هذا وأما اختلافهم في أنه قراءة أو تفسير فقال الروياني في البحر لعله قرأ ذلك على وجه التفسير لا على وجه التلاوة وقال بن عبد البر هي قراءة بن عمر وابن عباس وغيرهما لكنها شاذة لكن لصحة إسنادها يحتج بها وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة
1592 - حديث أن بن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري وله عندهما ألفاظ منها عند مسلم وحسبت لها التطليقة التي طلقتها وفي رواية فقلت لابن عمر وحسبت تلك التطليقة قال فمه وفي رواية لأبي داود من طريق أبي الزبير عن بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا قال أبو داود الأحاديث كلها على خلاف هذا يعني أنها حسبت عليه بتطليقة وقد رواه البخاري مصرحا بذلك ولمسلم نحوه كما تقدم لكن لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن بن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال بن عمر لا يعتد بذلك أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح لكن يحمل قوله لا يعتد بذلك على معنى أنه خالف السنة لا على معنى أن الطلقة لا تحسب جمعا بين الروايات القوية والله أعلم تنبيه اسم امرأته آمنة بنت غفار قاله بن بأطيش قلت وهو كذلك في تكملة الإكمال لابن نقطة عزاه لابن سعد من طريق بن لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج فذكره مرسلا ووقع فيه تصحيف ورويناه في حديث قتيبة جمع العيار بهذا السند الذي فيه بن لهيعة أنها آمنة بنت عمار وفي مسند أحمد من حديث نافع أن عمر قال يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته النوار ويحتمل أن يكون هذا لقبها وذاك اسمها
قوله وإذا خالع الحائض لا يحرم لأن النبي صلى الله عليه و سلم أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة أما الحديث فسبق في الخلع وأما استدلاله ففيه نظر لأن في رواية الشافعي وغيره أنه صلى الله عليه و سلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس انتهى وبابه الذي يخرج منه إلى

الصفحة 206