كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

المسجد من لازم من يجيء اليه أن يدخل المسجد ففي دخولها المسجد دليل على كونها طاهرا غير حائض قلت هكذا بحث المخرج تبعا لغيره وفيه نظر لا يخفى على ذي فهم بل لا يلزم من إطلاق الإذن بالنسبة إلى زمن السنة والبدعة عمومه في الحالتين وأيضا فإطلاق الإذن في الاختلاع يعارضه إطلاق المنع من طلاق الحائض فبينهما عموم وخصوص وجهي فتعارضا
حديث بن عمر مره فليراجعها متفق عليه وقد تقدم
حديث أن عويمر العجلاني لاعن امرأته وقال كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق يأتي في اللعان
1593 - قوله روي في قصة عمر في بعض الروايات أنه صلى الله عليه و سلم قال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر والرواية المشهورة فليمسكها إلى أن تطهر ثم تحيض وتطهر مرة أخرى قلت الرواية الأولى والثانية في الدارقطني بسند صحيح من طريق معتمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه وأقرب منه رواية النسائي من طريق سالم أن بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه و سلم فقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر والمشهورة متفق عليها والثانية في لفظ لمسلم فأمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها وفي مسلم من طريق سالم أيضا عن بن عمر طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه و سلم فتغيظ فيه ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها ومن طريق عبد الله بن دينار عن بن عمر بلفظ مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم تطلق بعد أو تمسك وفي هذا ما يقتضي إمكان رد رواية نافع إلى رواية سالم بالتأويل فالجمع بين الروايتين أولي ولا سيما إذا كان الحديث واحدا والأصل عدم التعدد
1594 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن قوله تعالى الطلاق مرتان فأين الثالثة يا رسول الله فقال أو تسريح بإحسان الدارقطني من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس وصححه بن القطان وقال البيهقي ليس بشيء ورواه الدارقطني أيضا والبيهقي من حديث عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع عن أنس وقالا جميعا

الصفحة 207