كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

فنزل قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآية سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه عن هشيم عن عبيدة عن إبراهيم وعن جويبر عن الضحاك أن حفصة أم المؤمنين زارت أباها ذات يوم وكان يومها فلما جاء النبي صلى الله عليه و سلم فلم يرها في المنزل أرسل إلى أمته مارية القبطية فأصاب منها في بيت حفصة فجاءت حفصة على تلك الحال فقالت يا رسول الله أتفعل هذا في بيتي في يومي قال فإنها حرام علي لا تخبري بذلك أحدا فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها بذلك فأنزل الله تعالى في كتابه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله وصالح المؤمنين فأمر أن يكفر عن يمينه ويراجع أمته ورواه الدارقطني من حديث عمر ولفظه دخل النبي صلى الله عليه و سلم بأم ولده مارية في بيت حفصة فوجدته حفصة معها ثم ساقه بنحوه وقال في آخره فذكرته لعائشة فآلى أن لا يدخل عليهن شهرا وأصل هذا الحديث رواه النسائي والحاكم وصححه من حديث أنس قال كانت للنبي صلى الله عليه و سلم أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم وروى أبو داود في المراسيل عن قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيت حفصة فدخلت فرأت معه فتاته فقالت في بيتي ويومي فقال اسكتي فوالله لا أقربها وهي علي حرام وبمجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلا أحسب لا كما زعم القاضي عياض أن هذه القصة لم تأت من طريق صحيح وغفل رحمه الله عن طريق النسائي التي سلفت فكفى بها صحة والله الموفق
1596 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم حرم مارية على نفسه فنزل قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم الآية فأمر النبي صلى الله عليه و سلم كل من حرم على نفسه ما كان حلالا أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم البيهقي من رواية علي بن أبي طلحة عنه دون أوله وزاد في آخره وليس يدخل في ذلك طلاق
حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم خير نساءه بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك والتي بعدها متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم في الخصائص وروى أحمد في مسنده من حديث علي أنه خير نساءه بين الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق
حديث أنه قال لعائشة لما أراد تخيير نساءه إني ذاكر لك أمرا فلا تبادريني بالجواب حتى تستأمري أبويك هو طرف من الذي قبله ولم أر في شيء من طرقه قوله فلا تبادريني بالجواب نعم جاء بمعناه
حديث رفع القلم عن ثلاث تقدم في الصلاة من حديث علي وغيره
1597 - حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق الطبراني من حديث فضالة بن عبيد بلفظ ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتق وفيه بن لهيعة ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن بشر بن عمر عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن وهذا منقطع وفي الباب عن أبي ذر رفعه من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عنه وهو منقطع وأخرج عن علي وعمر نحوه موقوفا وفي هذا رد على بن العربي وعلى النووي حيث أنكرا على الغزالي إيراد هذا اللفظ ثم قال النووي المعروف اللفظ الأول بالرجعة يدل الطلاق وقال أبو بكر بن العربي لا يصح قوله ويروى بدل العتاق الرجعة قلت هذا هو المشهور فيه وكذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم والدارقطني من حديث عطاء عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة باللفظ المذكور أولا وفيه بدل العتاق الرجعة قال

الصفحة 209