كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

الترمذي حسن وقال الحاكم صحيح وأقره صاحب الإلمام وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه قال النسائي منكر الحديث ووثقه غيره فهو على هذا حسن تنبيه عطاء المذكور فيه هو بن أبي رباح صرح به في رواية أبي داود والحاكم ووهم بن الجوزي فقال هو عطاء بن عجلان وهو متروك
حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث تقدم في شروط الصلاة وفي كتاب الصيام
1598 - حديث عائشة لا طلاق في إغلاق أحمد وأبو داود وابن ماجة وأبو يعلى والحاكم والبيهقي من طريق صفية بنت شيبة عنها وصححه الحاكم وفي إسناده محمد بن عبد بن أبي صالح وقد ضعفه أبو حاتم الرازي ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها لكن لم يذكر عائشة وزاد أبو داود وغيره ولا إعتاق
قوله وفسره علماء الغريب بالإكراه قلت هو قول بن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم وقيل الجنون واستبعده المطرزي وقيل الغضب وقع في سنن أبي داود في رواية بن الأعرابي وكذا فسره أحمد ورده بن السيد فقال لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب وقال أبو عبيد الإغلاق التضيق
قوله ورد في الخبر أن من أعتق شقيصا من عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا استسعى غير مشقوق عليه متفق عليه من حديث أبي هريرة وابن عمر وسيأتي وفيه عن أبي المليح عن أبيه
1599 - حديث لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه من حديث جابر وقال أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث بن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر انتهى أما حديث بن عمر فرواه نافع عنه بلفظ لا طلاق إلا بعد نكاح وإسناده ثقات أخرجه بن عدي عن بن صاعد قال بن صاعد غريب لا أعرف له علة قلت وقد بين بن عدي علته وأما حديث عائشة فمن رواية الزهري عن عروة عنها قال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه حديث منكر قلت وسيأتي له طرق في الكلام على حديث المسور وقد رواه الحاكم من طريق حجاج بن منهال عن هشام الدستوائي

الصفحة 210