كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة مرفوعا وأما حديث بن عباس فمن رواية عطاء بن أبي رباح عنه أخرجه الحاكم من رواية أيوب بن سليمان الجزري عن ربيعة عنه وفيه من لا يعرف وله طريق أخرى عند الدارقطني من طريق سليمان بن أبي سليم عن يحيى بن أبي كثير عنه وسليمان ضعيف وأما حديث معاذ فمن رواية طاوس عن معاذ وهو مرسل وله طريق أخرى عند الدارقطني عن سعيد بن المسيب عن معاذ وهي منقطعة أيضا وفيها يزيد بن عياض وهو متروك وأما حديث جابر فمن رواية محمد بن المنكدر وله طرق عنه بينتها في تغليق التعليق وقد قال الدارقطني الصحيح مرسل ليس فيه جابر وأعله بن معين وغيره بشيء آخر سيأتي ومن رواية أبي الزبير رواه أبو يعلى الموصلي وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو متروك قلت وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذي هو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو عند أصحاب السنن بلفظ ليس على رجل طلاق فيما لا يملك الحديث ورواه البزار من طريقه بلفظ لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك وقال البيهقي في الخلافيات قال البخاري أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب وحديث الزهري عن عروة عن عائشة وعن علي ومداره على جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي وجويبر متروك ورواه بن الجوزي في العلل من طريق أخرى عن علي وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن أبي احمد بن جحش عن علي وقد سبق في باب الفيء والغنيمة وعن المسور بن محرمة رواه بن ماجة بإسناد حسن وعليه اقتصر صاحب الإلمام لكنه اختلف فيه على الزهري فقال علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عنه عن عروة عن المسور وقال حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة وفيه عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وغيرهم ذكرها البيهقي في الخلافيات وروى الحاكم من طريق بن عباس قال ما قالها بن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن ورواه عنه بلفظ آخر وفي آخره فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح وهذا علقه البخاري

الصفحة 211