كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

وقد أوضحته في تغليق التعليق وسيأتي في الحديث الذي بعده من طريق أخرى ومقابل تصحيح الحاكم قول يحيى بن معين لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم لا طلاق قبل نكاح وأصح شيء فيه حديث بن المنكدر عمن سمع طاوسا عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وقال أبو داود الطيالسي نا بن أبي ذئب حدثني من سمع عطاء عن جابر نحوه ورواه بن أبي شيبة عن وكيع عن بن أبي ذئب عن عطاء وابن المنكدر عن جابر واستدرك الحاكم من حديث وكيع وهو معلول ورواه أبو قرة في سننه عن بن جريج عن عطاء عن جابر مرفوعا وقال بن عبد البر في الاستذكار روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة
1600 - حديث عبد الرحمن بن عوف دعتني أمي إلى قريب لها فراودني في المهر فقلت إن نكحتها فهي طالق ثلاثا ثم سألت النبي صلى الله عليه و سلم فقال انكحها فإنه لا طلاق قبل نكاح لم أجد له أصلا من حديث عبد الرحمن بن عوف لكن قريب من هذه القصة ما أورد الدارقطني من حديث زيد بن علي بن الحسين عن ابابة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أمي عرضت علي قرابة لها أن أتزوجها فقلت إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا فقال هل كان قبل ذلك من ملك قال لا قال لا بأس تزوجها وإسناده ضعيف وأورد أيضا عن أبي ثعلبة الخشني قال قال عم لي اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي فقلت إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث وفيه علي بن قرين وهو متروك
1601 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء الدارقطني والبيهقي من حديث بن مسعود موقوفا والبيهقي عن بن مسعود وابن عباس موقوفا أيضا وقال أحمد في العلل نا محمد بن جعفر نا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا قال البت بالنساء يعني الطلاق والعدة قلت لهمام ما يرويه أحد غيرك قال ما أشك فيه
1602 - قوله روي عن بن عمر مرفوعا وموقوفا العبد يطلق تطليقتين مالك في الموطأ والشافعي عنه عن نافع عن بن عمر موقوفا ورواه بن ماجة والدارقطني والبيهقي من وجه آخر عن بن عمر مرفوعا طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان وفي

الصفحة 212