كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان وصحح الدارقطني والبيهقي الموقوف ولفظه عندهما إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان وفي السنن من طريق مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة مرفوعا طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ورواه البيهقي من طريق عطية عن بن عمر أيضا
1603 - حديث أن ركانة بن عبد يزيد أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ووالله ما أردت إلا واحدة فردها عليه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجة واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم وأعله البخاري بالاضطراب وقال بن عبد البر في التمهيد ضعفوه وفي الباب عن بن عباس رواه أحمد والحاكم وهو معلول أيضا
1604 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من طلق أو أعتق واستثنى فله ثنياه أبو موسى المديني في ذيل الصحابة من حديث معدي كرب وروى البيهقي من حديث بن عباس من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فلا شيء عليه ومن قال لغلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله فلا شيء عليه وفي إسناده إسحاق بن أبي يحيى الكعبي وفي ترجمته أورده بن عدي في الكامل وضعفه قال البيهقي وروي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده والراوي عنه الجارود بن يزيد ضعيف وفي الباب عن بن عمر سيأتي في كتاب الأيمان والنذور
1605 - قوله الاستثناء معهود وفي القرآن والسنة موجود هو كما قال أما آيات القرآن فكثيرة ووقع في كتاب الاستثناء للقراء في عد آيات الاستثناء الواقعة فيه وأما السنة فكثيرة كحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وحديث أبي داود في قصة الفتح والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثلاثا ثم قال إن شاء الله أخرجه أبو داود وابن حبان وفي السنن الأربعة عن بن عمر مرفوعا من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث وفي الكامل لابن عدي عن بن عباس المتقدم قبله
1606 - قوله وكثيرا ما وقع في كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كرر اللفظ الواحد هو كما قال ففي البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا

الصفحة 213