كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

الفراق فقال هو ما أردت ورواه البيهقي من طريق غسان بن مضر عن سعيد بن زيد عن أبي الحلال العتكي قال جاء رجل إلى عمر فقال عمر واف معنا الموسم فأتاه الرجل في المسجد الحرام فقال أترى ذلك الأصلع الذي يطوف اذهب إليه فسله ثم ارجع فذهبت غليه فإذا هو علي فذكر الحديث وأنه قال استقبل البيت واحلف ما أردت طلاقا فقال الرجل أنا أحلف بالله ما أردت إلا الطلاق فقال بانت منك وفي الباب حديث عائشة في قصة بنت الجون حيث قال لها النبي صلى الله عليه و سلم الحقي بأهلك أخرجه البخاري قال البيهقي زاد بن أبي ذئب عن الزهري وفيه الحقي بأهلك جعلها تطليقة قال وهذا من قول الزهري وفي الصحيحين حديث كعب بن مالك في تخلفه عن تبوك فقيل له اعتزل امرأتك قال أطلقها أم ماذا أفعل قال بل اعتزلها فقال لها الحقي بأهلك فكوني عندهم فلم يرد الطلاق فلم تطلق
حديث أن رجلا أتى بن عباس فقال إني جعلت امرأتي علي حراما قال كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا يا أيها النبي لم تحرم الآية النسائي بهذا وزاد في آخره عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة وفي الصحيحين عن بن عباس في الحرام بيمين يكفرها وللبخاري إذا حرم امرأته فليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة
قوله اختلفت الصحابة في لفظ الحرام فذهب أبو بكر وعائشة إلى أنه يمين وكفارته كفارة يمين وذهب عمر غلى أنه صريح في الطلقات وبه قال علي وزيد وأبو هريرة وذهب بن مسعود إلى أنه ليس بيمين وفيه كفارة يمين أما أبو بكر فقال بن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا من قال لامرأته هي علي حرام فليست بحرام وعليه كفارة يمين وهذا ضعيف ومنقطع أيضا وأما عائشة فرواه البيهقي والدارقطني من طريق مطر الوراق عن عطاء عنها أنها قالت في الحرام يمين تكفر وأما عمر فقال البيهقي اختلفت الرواية فيه عن عمر فروى عنه أنه قال فيه هو يمين يكفرها وروي عنه أنه أتاه رجل قد طلق امرأته تطليقة فقال أنت علي حرام فقال عمر لا أردها إليك ثم ساق الإسناد إليه

الصفحة 215