كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

فالأول من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن بن عباس وهو ضعيف لكن له شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عمر منقطعا والثاني من طريق النخعي عنه وهو منقطع وأما علي وزيد بن ثابت فقال البيهقي روينا عن علي وزيد بن ثابت في البرية والبتة والحرام أنها ثلاث ثلاث وروى مطرف عن الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما قال يقولون إن عليا قال لا أحلها ولا أحرمها ثم ساق سنده وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه عن علي أنه قال في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام ثلاث تطليقات وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن زيد بن ثابت قال هي ثلاث ورواه بن أبي شيبة من طريق قتادة عنه وعن عبد الوهاب الثقفي عن شعبة عن مطر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام عن زيد بن ثابت قال هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذه الرواية أوصل الروايات عنه وجاء عنه من طريق قبيصة بن ذؤيب قال سألت زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته أنت علي حرام قالا جميعا كفارة يمين وسندها صحيح أخرجه بن حزم وأما أبو هريرة فحكاها أيضا أبو بكر العربي ولم أقف على إسنادها وأما بن مسعود فرواه البيهقي من طرق منها نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقا فهي يمين وهذه رواية الشافعي من طريق الحكم عن إبراهيم عنه وفي لفظ إن نوى يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق وهذه رواية الثوري عن أشعث عن الحكم وفي رواية إن نوى فهي تطليقة رجعية وإن لم ينو طلاقا فيمين يكفرها وهذه رواية عبد الرزاق عن الثوري وعن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن مسعود قال هي يمين يكفرها وكل هذا مخالف لما نقل المصنف
قوله عن قدامة بن إبراهيم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلى بحبل ليشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل وقالت تطلقني ثلاثا وإلا قطعت الحبل فذكرها بالله والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال ارجع إلى أهلك فليس بطلاق البيهقي من طريق عبد الملك بن قدامة بن محمد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي عن أبيه وهو منقطع لأن قدامة لم يدرك عمر وفي الباب عن بن عباس وعلي وابن عمر وابن الزبير وغيرهم قالوا ليس على مكره طلاق أخرجه بن أبي شيبة وغيره تنبيه روى العقيلي من حديث صفوان بن عمران الطائي نحو هذه القصة مرفوعا

الصفحة 216