كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا قيلولة في الطلاق ذكره بن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة وأنه واه جدا
حديث أن عمر سئل عمن طلق طلقتين فانقضت عدتها فتزوجها غيره وفارقها ثم تزوجها الأول فقال هي عنده على ما بقي من الطلاق رواه البيهقي من طريق الحميدي عن سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار عن أبي هريرة وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سألت عمر عن رجل فذكره وإسناده صحيح
1608 - حديث أن نفيعا وكان عبدا لأم سلمة سأل عثمان وزيدا فقالت طلقت امرأتي وهي حرة تطليقتين فقالا حرمت عليك مالك في الموطأ والشافعي عنه به وأتم منه ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أم سلمة أن غلاما لها طلق امرأة له حرة تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه و سلم فقال حرمت عليه وفي إسناده عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك
حديث أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته الكلبية في مرض موته فورثها عثمان عبد الرزاق في مصنفه عن بن جريج أخبرني بن أبي مليكة أنه سأل عبد الله بن الزبير فقال له طلق عبد الرحمن بن عوف بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات فورثها عثمان في عدتها ورواه الشافعي عن مسلم عن بن جريج به وسماه تماضر وقال هذا حديث متصل وزاد قال بن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة ورواه مالك في الموطأ عن بن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها قال الشافعي هذا منقطع وحديث بن الزبير متصل
قوله وكان الطلاق في هذه القصة بسؤالها مالك عن ربيعة بلغني أن عبد الرحمن بن عوف سألته امرأته أن يطلقها فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها تنبيه تماضر بضم التاء المثناء والأصبغ بغين معجمة
قوله وقال الفرزدق يمدح عبد الملك بن هشام

الصفحة 217