كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

تقضي ما عليك وفي رواية لأبي داود قال فاعتزلها حتى تكفر عنك ورجاله ثقات لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال وقال بن حزم رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله وفي مسند البزار طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية من طريق خصيف عن عطاء عن بن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر قال كفر ولا تعد وفي الباب عن سلمة بن صخر عند الترمذي أيضا باختصار ولفظه عن النبي صلى الله عليه و سلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة وقال حسن غريب وبالغ أبو بكر بن العربي فقال ليس في الظهار حديث صحيح
حديث عمر إذا ظاهر الرجل من أربع نسوة بكلمة واحدة ثم أمسكهن فعليه كفارة واحدة البيهقي من رواية سعيد بن المسيب ومن رواية مجاهد عن بن عباس جميعا عن عمر جميعا في رجل ظاهر من أربع نسوة وفي رواية بن المسيب من ثلاث نسوة قال عليه كفارة واحدة قال البيهقي وبه قال عروة والحسن وربيعة وقال مالك هو الأمر عندنا
( 52 كتاب الكفارات )
حديث إنما الأعمال بالنيات تقدم في الوضوء وفي غيره
1616 - قوله روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم ومعه أعجمية أو خرساء فقال يا رسول الله علي عتق رقبة فهل يجزي عني فقال النبي صلى الله عليه و سلم لها أين الله فأشارت إلى السماء ثم قال لها من أنا فأشارت إلى أنه رسول الله فقال اعتقها فإنها مؤمنة مالك في الموطأ من حديث معاوية بن الحكم وأكثر الرواة عن مالك يقولون عمر بن الحكم وهو من أوهام مالك في اسمه قال أتيت رسول الله فقلت إن جارية لي كانت ترعى لي غنما فجئتها وقد أكل الذئب منها شاة فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال فاعتقها وروى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة له سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها فقال لها أتشهدين

الصفحة 222