كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

صاعا وفي الترمذي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر فذكر القصة وفيه وهو مكتل يأخذ خمسة عشر أو ستة عشر صاعا
( كتاب اللعان )
1617 - حديث بن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه و سلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه و سلم البينة أو حد في ظهرك الحديث وفي آخره فنزل جبريل بقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآيات البخاري بهذا اللفظ سوى قوله فنزل جبريل قال فنزلت والذين يرمون أزواجهم فقرأ إلى أن بلغ من الصادقين فذكر الحديث بطوله وفي رواية أخرى فنزل جبريل وفي الباب عن أنس رواه مسلم من طريق بن سيرين أن أنس بن مالك قال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه وكان أول من لاعن الحديث
قوله وهذا المرمي بالزنا سئل فأنكر ولم يحلفه رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا رواه البيهقي من طريق مقاتل بن حيان في تفسيره مرسلا أو معضلا في قوله والذين يرمون المحصنات قال فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى الزوج والخليل والمرأة فقال النبي صلى الله عليه و سلم ويحك ما يقول بن عمك فقال أقسم بالله إنه ما رأى ما يقول وإنه لمن الكاذبين ثم لم يذكر أنه أحلفه قال البيهقي فلعل الشافعي أخذه من هذا التفسير فإنه كان مسموعا له ولم أجده موصولا
قوله قال عمر لزان قدم ليقام عليه الحد وادعى أنه أول ما ابتلي به إن الله تعالى كريم لا يهتك الستر أول مرة هذا لم أره في حق الزاني إنما أخرجه البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن عمر أتى بسارق فقال والله ما سرقت قط قبلها فقال كذبت ما كان الله ليسلم عبدا عند أول ذنب فقطعه وإسناده قوي
1618 - حديث سهل بن سعد أن عويمر العجلاني قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل قال قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فائت بها قال سهل فتلاعنا في المسجد وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم متفق عليه من حديثه وفي آخره قال فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم

الصفحة 224