كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

وأنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها وبهذا قال أحمد والأصمعي ومحمد بن ناصر ونقله عن علماء الإسلام وابن الجوزي وأنكر على من ذهب إلى الأول وقال بعض حذاق المتأخرين قوله صلى الله عليه و سلم له أمسكها معناه أمسكها عن الزنا أو عن التبذير إما بمراقبتها أو بالاحتفاظ على المال أو بكثرة جماعها ورجح القاضي أبو الطيب الأول بأن السخاء مندوب اليه فلا يكون موجبا لقوله طلقها ولأن التبذير إن كان من مالها فلها التصرف فيه وإن كان من ماله فعليه حفظه ولا يوجب شيئا من ذلك الأمر بطلاقها قيل والظاهر أن قوله لا ترد يد لامس أنها لا تمتنع من يمد يده ليتلذذ بلمسها ولو كان كنى به عن الجماع لعد قاذفا أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة لا ان ذلك وقع منها
1621 - حديث أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها جنته الشافعي وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول حين نزلت آية الملاعنة فذكره وزاد وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين وصححه الدارقطني في العلل مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به عن سعيد المقبري وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث وفي الباب عن بن عمر في مسند البزار وفيه إبراهيم بن سعيد الخوزي وهو ضعيف
حديث أيما رجل جحد ولده الحديث تقدم قبل ورواه أحمد من طريق مجاهد عن بن عمر نحوه أخرجه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن وكيع وقد تفرد به وكيع
1622 - حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل الحديث متفق عليه فائدة روى عبد الغني في المبهمات من طريق قطية بنت هرم أن مدلوكا حدثهم أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة له من بني عجل فذكر الحديث وفي آخره فقدم عجائز من بني عجل فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء
1623 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لهلال بن أمية احلف بالله

الصفحة 226