كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

1627 - حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو جالس فقال يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله الحديث بطوله متفق عليه بتمامه ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة أيضا
1628 - حديث أبي هريرة ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر لقد أعطى سلعته أكثر مما أعطى ورجل منع فضل الماء البخاري بهذا إلا أنه جعل الذي بعد العصر هو الذي يقتطع ومسلم بنحو ما ذكره المصنف
قوله وفسروا قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة بأنها صلاة العصر روى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة به قال معمر وقال قتادة مثله ورواه عبد بن حميد من وجه آخر عن قتادة وزاد كان يقال عندها يصبر الأيمان
1629 - حديث في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه اشتهر هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة
1630 - قوله قال كعب الأحبار هي الساعة التي بعد العصر فاعترض عليه بأنه صلى الله عليه و سلم قال يصلي والصلاة بعد العصر مكروهة فأجاب بأن العبد في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة انتهى وهذا يخالف الموجود في كتب الحديث لأنه هذه المراجعة إنما صدرت بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام كذا هو عند مالك وأصحاب السنن والحاكم والظاهر أنه انتقال ذهني لأن في الحديث أن أبا هريرة سأل كعب الأحبار أولا ثم سأل عبد الله بن سلام ثانيا وحصلت المراجعة بينهما في ذلك فكأنه سقط من نسخته وفي الباب عن أنس رفعه التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس أخرجه الترمذي وسنده ضعيف
قوله إن اللعان حضره على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بن عباس وابن عمر وسهل بن سعد قلت أما بن عباس فثبت حضوره لذلك بقوله شهدت وهو في الصحيح وكذلك سهل بن سعد وأما بن عمر فقد روى القصة والظاهر أنه شهدها
1631 - قوله ورد أن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع البيهقي وأخرجه

الصفحة 228