الشافعي عنه بهذا اللفظ وليس فيه من وله طرق وألفاظ واختلاف على محمد بن سيرين فيه بينه البخاري ومسلم
قوله وروى بعد أن يحلبها ثلاثا هذا اللفظ ذكره القاضي حسين نقلا عن بن داود شارح المختصر وتبعه إمام الحرمين وتبعهم الغزالي وكأنها مركبة من المعنى والتقدير فهو بخير النظرين ثلاثا بعد أن يحلبها تنبيه قوله لا تصروا بضم التاء على وزن لا تزكوا والإبل منصوب على المفعولية هذا هو الصحيح ومنهم من يرويه لا تصروا بفتح التاء وضم الصاد والمصراة هي التي تربط أخلافها فيجمع اللبن
1193 - حديث أبي هريرة من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء مسلم من حديث بن سيرين عنه وعلقه البخاري
1194 - حديث بن عمر من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا أبو داود به وابن ماجة والبيهقي بلفظ مثل وضعفه بجميع بن عمير وهو مختلف فيه
حديث حبان بن منقذ تقدم قريبا
1195 - حديث المؤمنون عند شروطهم أبو داود والحاكم من حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة وضعفه بن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي ورواه الترمذي والحاكم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده وزاد إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما وهو ضعيف والدارقطني والحاكم من حديث أنس ولفظه في الزيادة ما وافق من ذلك وإسناده واهي والدارقطني والحاكم من حديث عائشة وهو واهي أيضا وقال بن أبي شيبة نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك هو بن أبي سليمان عن عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا تنبيه الذي وقع في جميع الروايات المسلمون بدل المؤمنون
1196 - حديث أن مخلد بن خفاف ابتاع غلاما فاستغله ثم أصاب به عيبا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده ورد غلته فأخبره عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فرد عمر قضاه وقضى لمخلد بالخراج الشافعي وأبو داود الطيالسي والحاكم من طريق بن أبي ذئب عن مخلد وقد تقدم من وجه آخر ورواه الترمذي وغيره مختصرا أيضا