كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

1635 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم لاعن بين العجلاني وامرأته على المنبر البيهقي من حديث عبد الله بن جعفر وفي إسناده الواقدي ورواه بن وهب في موطئه عن يونس عن بن شهاب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر على المنبر تنبيه هذه الرواية تغني عن تأويل الرافعي أن على في الحديث بمعنى عند بل تؤيده
1636 - حديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة متفق عليه من حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة ورواه النسائي من طريق أبي سلمة عنه وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي والزبير وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعبد الله بن زيد المازني وأبي سعيد الخدري وجبير بن مطعم وأبي واقد الليثي وزيد بن ثابت وزيد بن خارجة وأنس وجابر وسهل بن سعد وعائشة ومعاذ بن الحارث أبي حليمة القاري وغيرهم ذكرهم أبو القاسم بن مندة في تذكرته وحديث عبد الله بن زيد متفق عليه بلفظ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وحديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق علي بن الحكم عنه بلفظ ما بين حجرتي ومصلائي روضة من رياض الجنة
1637 - قوله وإذا فرغ من الكلمات الأربع بالغ القاضي في تخويفه وتحذيره وأمر رجلا أن يضع يده على فيه فلعله أن ينزجر ويمتنع ويقول له الحاكم أو صاحب مجلسه اتق الله فقولك فعلي لعنة الله يوجب اللعنة إن كنت كاذبا وتضع المرأة يدها على فم المرأة إذا انتهت إلى كلمة الغضب فإن أبت إلا المضي لقنها الكلمة الخامسة ورد النقل بذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم في رواية بن عباس هو كما قال فقد رواه أبو داود من رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس مطولا وليس عنده أنه أمر رجلا أن يضع يده على فم الرجل ولا امرأة أن تضع يدها على فم المرأة نعم عنده من وجه آخر وهو عند النسائي أيضا من حديث كليب بن شهاب عن بن عباس أيضا أنه صلى الله عليه و سلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه فيقول إنها موجبة وأما في المرأة فلم أره
حديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا تقدم
1638 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم لاعن بين هلال بن أمية وزوجته

الصفحة 230