كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

وكانت حاملا ونفي الحمل متفق عليه من حديث بن عباس وليس بصريح بل يؤخذ من قوله صلى الله عليه و سلم اللهم بين فجاءت بولد يشبه الذي رميت به وفي الصحيحين عن سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني وكانت حاملا لكن بين البخاري أنه من قول الزهري
1639 - قوله ورد الوعيد في نفي من هو منه واستلحاق من ليس منه أما الأول فتقدم الكلام عليه في حديث أيما رجل جحد ولده وأما الاستلحاق فلم أر حديثا فيه التصريح بالوعيد في حق من استلحق ولدا ليس منه وإنما الوعيد في حق المستلحق إذا علم بطلان ذلك فمن ذلك في المتفق عليه حديث سعد من ادعى أبا في الإسلام إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام وعندهما عن أبي ذر ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ولأبي داود عن أنس من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله ولابن حبان في صحيحه وابن ماجة من حديث بن عباس من انتسب إلى غير أبيه نحوه وفي الباب عدة أحاديث
حديث عمر إذا أقر الرجل بولده طرفة عين لم يكن له نفيه موقوف البيهقي من رواية مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر ومن طريق قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدث عن عمر أنه قضي في رجل أنكر ولدا من المرأة وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولدت أنكره فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به الولد إسناده حسن
( 54 كتاب العدد )
1640 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش دعي الصلاة أيام إقرائك تقدم في الحيض
حديث أنه قال لابن عمر وقد طلق امرأته في الحيض إن السنة أن تستقبل بها الطهر ثم تطلقها في كل قرء طلقة تقدم في الطلاق وله طرق وهذا السياق بهذا اللفظ لم أره نعم هو بالمعنى موجود وأقرب ما يوجد فيه ما رواه الدارقطني من طريق يعلى بن منصور عن شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال نا عبد الله بن عمر

الصفحة 231