كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين فبلغ ذلك رسول الله فقال يا بن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء
حديث أنه قرأ فطلقوهن لعدتهن تقدم أيضا فيه
1641 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا تسق ماءك زرع غيرك أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث رويفع بن ثابت بلفظ لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره وللحاكم من حديث بن عباس في خبر أوله أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وقال لا تسق ماءك زرع غيرك وأصله في النسائي فائدة هذا الحديث احتج به الحنابلة على امتناع نكاح الحامل من الزنا واحتج به الحنفية على امتناع وطئها وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السبي لا في مطلق النساء وتعقب بأن العبرة بعموم اللفظ ويؤيد العموم حديث سعيد بن المسيب عن نضرة رجل من الأنصار قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فذكر الحديث قال ففرق بينهما أخرجه أبو داود
1642 - قوله ثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم حللت فانكحي من شئت من الأزواج متفق عليه من حديثها ومن حديث أم سلمة واللفظ الذي هنا أخره مالك في الموطأ برمته وكذا رواه النسائي وليس في الصحيحين تقدير المدة بنصف شهر بل عند البخاري أنها وضعت بعده بأربعين ليلة وفي رواية فمكثت قريبا من عشر ليال ولهما فوضعت بعده بليال من غير عدد ورواه أحمد من حديث بن مسعود فقال بعده بخمس عشرة ليلة وهذا موافق لما في الأصل وفي رواية للنسائي بثلاث وعشرين ليلة وفي أخرى قريبا من عشرين ليلة وفي رواية للبيهقي بشهر أو أقل وفي رواية للطبراني بشهرين
حديث المغيرة بن شعبة امرأة المفقود تصبر حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه الدارقطني من حديثه بلفظ حتى يأتيها الخبر والبيهقي بلفظ حتى يأتيها البيان وإسناده ضعيف وضعفه أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان وغيرهم
قوله روي عن عائشة وزيد بن ثابت أنهما قالا إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة

الصفحة 232