كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

الثالثة فقد برئت منه أما عائشة فقال مالك في الموطأ عن بن شهاب عن عروة عنها وفيه قصة وفيه قولها الاقراء الاطهار وعن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا وللبيهقي من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وأما زيد بن ثابت فرواه مالك أيضا والشافعي عنه عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت فكتب إليه انها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها ورواه الحاكم من حديث بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار نحوه قوله وعن عثمان وابن عمر انهما قالا إذا طعنت في الحيضة الثالثة فلا رجعة أما عثمان فلم أقف عليه وأما بن عمر فرواه مالك والشافعي عنه عن نافع عنه أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئ منها وبرئت منه ولا ترثه ولا يرثها ورواه البيهقي من هذا الوجه ومن طريق أيوب عن نافع عنه إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها فائدة أخرج البيهقي من طريق يحيى بن معين نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال إذا طلقها وهي حائض لا يعتد بتلك الحيضة تفرد به الثقفي قاله يحيى قال البيهقي وقد جاء عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله نحوه وعن زيد بن ثابت إذا طلق امرأته وهي نفساء لا يعتد بدم نفاسها وعن بن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة
حديث عمر يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة بقرئين موقوف البيهقي من طريق الشافعي بسند متصل صحيح إليه ورواه البيهقي من وجه آخر ورواه الشافعي من وجه آخر عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر يقول لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا فقال له رجل فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر
قوله ويروى هذا عن بن عمر مرفوعا وموقوفا تقدم
حديث عمر أنها تتربص لنفي الحمل تسعة أشهر ثم تعتد بالأشهر مالك والشافعي عنه عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أنه قال قال عمر أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر

الصفحة 233