كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

فقال لدحية خذ جارية من السبي غيرها وفي مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه اشتراها من دحية بسبعة أرؤس وقال النووي في شرحه يحمل على أنه اصطفاها لنفسه بعد ما صارت لدحية جمعا بين الأحاديث والله أعلم وقال المنذري والأولى أن يقال كانت صفية فيئا لأنها كانت زوج كنانة بن الربيع وكانوا صالحوا رسول الله وشرط عليهم أن لا يكتموه عنا فإن كتموه فلا ذمة لهم ثم غير عليهم فاستباحهم وسباهم ذكر ذلك أبو عبيد وغيره قال وصفية ممن سبي من نسائهم بلا شك وممن دخل أولا في صلحهم فقد صارت فيئا لا يخمس وللإمام وضعه حيث أراه الله وأما ذو الفقار فرواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث بن عباس أنه صلى الله عليه و سلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وفي الطبراني عن بن عباس أن الحجاج بن عكاظ أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم ذا الفقار إسناده ضعيف واعترض على الرافعي هنا بأنه يرى أن غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله صلى الله عليه و سلم يقسمها برأيه فكيف يلتئم مع قوله إن ذا الفقار كان من صفاياه والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس وعلى هذا فيحمل قول بن عباس تنفل بمعنى أنه أخره لنفسه ولم يعطه أحدا
قوله ومنه خمس الخمس كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم الاستبداد به وأربعة أخماس الفيء على ما تقدم في قسم الفيء والغنيمة
قوله دخول مكة بغير إحرام تقدم في باب دخول مكة ويمكن أن يقال إن دخولها إذ ذاك كان للحرب فلا يعد ذلك من الخصائص نعم يعد من خصائصه القتال فيها كقوله في الحديث الصحيح فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إنا معشر الأنبياء لا نورث تقدم في باب القسمة والغنيمة وهذا اللفظ أيضا للطبراني في الأوسط وقال الحميدي في مسنده نا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة فائدة نقل بن عبد البر عن قوم من أهل البصرة منهم إبراهيم بن علية أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه و سلم والصحيح أنه عام في جمع الأنبياء لهذا الحديث وتمسك

الصفحة 234