كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قال بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها قال البيهقي وروى الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عمر أنه رجع فقال لها مهرها ويجتمعان إن شاء وأما قول علي فرواه الشافعي من طريق زاذان عنه أن قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الاخر ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث بن جريج عن عطاء عن علي نحوه
حديث عمر أنه قال لو وضعت وزوجها على السرير حلت مالك والشافعي عنه عن نافع عن بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار ان عمر بن الخطاب قال لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حلت ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع مثله ورواه هو وابن أبي شيبة عن بن عيينة عن الزهري عن سالم سمعت رجلا من الأنصار يحدث بن عمر يقول سمعت أباك يقول لو وضعت المتوفى عنها وزوجها على السرير لقد حلت
1643 - حديث عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا نساؤه رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وإسناده صحيح
حديث أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر غسلته كان أوصى بذلك البيهقي من طريق الواقدي عن بن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس فضعفت فاستعانت بعبد الرحمن وروى مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر قال البيهقي وله شواهد عن بن أبي مليكة وعن عطاء وعن سعد بن إبراهيم وكلها مراسيل وقد تقدم في الجنائز
قوله ويروى عن عمر وعثمان وابن عباس أن امرأة المفقود

الصفحة 236