كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

وأما بالنهار فعصار ريح اتبعها قال فما كان طعامك إذ كنت فيهم قال الفول ومالا يذكر اسم الله عليه والشراب مالا يحمر قال فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته قال سعيد وحدثني مطر عن أبي نضرة انه أمرها بعد التربص أن تعتد أربعة اشهر وعشرا
حديث عمر أنه قضى للمفقود في امرأته بالخيار بين أن ينزعها من الثاني وبين أن يتركها هو في الذي قبله وفي البيهقي من طريق داود عن الشعبي عن مسروق قال لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته أو الصداق لرأيت أنه أحق بها
قوله العدة من وقت الطلاق أو الموت لا من وقت بلوغ الخبر وعن بعض الصحابة خلافه البيهقي من حديث شعبة عن الحكم عن أبي صادق أن عليا قال تعتد من يوم يأتيها الخبر قال البيهقي وهو مشهور عنه وكذا رواه الشعبي عن علي ورواه الشافعي من حديث أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي قال العدة من يوم يموت أو يطلق قال البيهقي الرواية الأولى أشهر عنه
( 1 باب الاحداد )
1644 - حديث أم عطية لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج الحديث متفق عليه والا يراد للفظ مسلم وأبي داود أقرب
قوله في آخره من قسط أو أظفار وقد يروى من قسط وأظفار وهذه الرواية الثانية في النسائي ورواه البخاري بالواو وقال المنذري رواية الواو على العطف وبأو على الإباحة والتسوية
1645 - حديث أم سلمة المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل أحمد وأبو داود والنسائي من حديثها قال البيهقي وروي موقوفا عليها قلت هي رواية معمر عن بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عنها وقد وصله الطبراني في الكبير من حديثه والمرفوع رواية إبراهيم بن طهمان عن بديل وإبراهيم ثقة من رجال الصحيحين فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له وإن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الارجاء كما جزم بذلك الدارقطني وقد قيل إنه رجع عن الارجاء

الصفحة 238