كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

1646 - حديث عائشة وحفصة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا مسلم من حديثهما ورواه بالشك عن عائشة أو حفصة
حديث أم عطية تقدم لكن قال هنا وأن تلبس ثوبا معصفرا والذي في الصحيح إلا ثوب عصب
1647 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم دخل على أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة وقد جعلت على عينها صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقالت هو صبر لا طيب فيه قال اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار رواه الشافعي عن مالك أنه بلغه فذكره ورواه أبو داود والنسائي من حديث بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن المغير بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولى لها عن أم سلمة به وأتم منه وفيه قصة وأعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه وأعل بما في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة سمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها قال لا مرتين أو ثلاثا فائدة المرأة هي عاتكة بنت نعيم أخت عبد الله بن نعيم العدوي وزوجها هو المغيرة المخزومي وقع مسمى في موطإ بن وهب
قوله قصة قوله لا يحل لامرأة إلى آخره جواز الاحداد ثلاثة أيام فما دونها على غير الزوج انتهى وقد ورد فيه حديث أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر قال لي النبي صلى الله عليه و سلم تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت أخرجه بن حبان وغيره
( 2 باب السكنى للمعتدة )
1648 - حديث أن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قتل زوجها فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ترجع إلى أهلها وقالت إن زوجي لم يتركني في منزل يملك فأذن لها في الرجوع قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أوفى المسجد دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا مالك في الموطأ والشافعي عنه عن سعد بن إسحاق عن عمته زينب عن الفريعة

الصفحة 239