كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

1197 - حديث من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقاله الله عثرته يوم القيامة أبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة قال أبو الفتح القشيري هو على شرطهما وصححه بن حزم وقال بن حبان ما رواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث ولا عن حفص إلا يحيى بن معين ورواه عن الأعمش أيضا مالك بن شعير تفرد به عنه زياد بن يحيى الحساني وأخرجه البزار ثم أورده من طريق إسحاق الفروي عن مالك عن سمي عن أبي صالح بلفظ من أقال لي نادما وقال إن إسحاق تفرد به وذكره الحاكم في علوم الحديث من طريق معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح وقال لم يسمعه معمر من محمد ولا محمد من أبي صالح
1198 - حديث أن بن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بثمانمائة درهم بشرط البراءة فأصاب زيد به عيبا فأراد رده على بن عمر فلم يقبله وترافعا إلى عثمان فقال لابن عمر أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب فقال لا فرده عليه فباعه بن عمر بألف درهم مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سالم عن أبيه ولم يسم زيد بن ثابت وفيه أنه باعه بألف وخمسمائة درهم وصححه البيهقي وأخرجه أبو عبيد عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد وابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عنه وعبد الرزاق من وجه آخر عن سالم ولم يسم أحد منهم المشتري وتعيين هذا المبهم ذكره في الحاوي للماوردي وفي الشامل لابن الصباغ بغير إسناد وزاد أن بن عمر كان يقول تركت اليمين لله فعوضني الله عنها
( 6 باب القبض وأحكامه )
1199 - حديث بن عمر من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه متفق عليه بهذا اللفظ وغيره زاد بن حبان نهى ان يبيعه حتى يحوله وللحاكم وابن حبان وأبي داود من حديث بن عمر عن زيد بن ثابت بلفظ نهى أن تباع السلع بحيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
1200 - حديث بن عباس أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى قال بن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله البخاري بلفظ

الصفحة 24