كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

قبل أن يقبض ومسلم بلفظ وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام تنبيه يدل على صحة قياس بن عباس حديث حكيم بن حزام المتقدم في أول البيع
1201 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن بن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن والبيهقي من هذا الوجه في حديث وقد تقدم
1202 - حديث أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال له أنهم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا البيهقي من حديث بن إسحاق عن عطا عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه و سلم عتاب بن أسيد على أهل مكة فقال إني أمرتك على أهل الله بتقوى الله لا يأكل أحد منكم من ربح ما لم يضمن وانههم عن سلف وبيع وعن الصفقتين في البيع الواحد وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده ومن حديث إسماعيل بن أمية عن عطاء عن بن عباس نحوه وفيه يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر الحديث ولابن ماجة من حديث ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه و سلم لما بعثه إلى أهل مكة نهاه عن سلف ما لم يضمن فهذا قد اختلف فيه على عطاء ورواه الحاكم وغيره من حديث عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث
1203 - حديث أبي سعيد من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره أبو داود وابن ماجة وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب
1204 - حديث بن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة وفي رواية لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عنه ولفظ أبي داود لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء وفي لفظ لأحمد لا بأس به بالقيمة ولفظ النسائي لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء وفي لفظ له ما لم يفرق بينكما شيء قال الترمذي والبيهقي لم يرفعه غير سماك

الصفحة 25