كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

وعلق الشافعي في سنن حرملة القول به على صحة الحديث وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال سئل شعبة عن حديث سماك هذا فقال شعبة سمعت أيوب عن نافع عن بن عمر ولم يرفعه ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن عمر ولم يرفعه ونا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن بن عمر ولم يرفعه ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه تنبيه البقيع المذكور بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد قال النووي ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور وقال بن بأطيش لم أر من ضبطه والظاهر أنه بالنون
1205 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ الحاكم والدارقطني من طريق عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر ومن طريق ذؤيب بن عمامة عن حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة قال البيهقي والعجب من شيخنا الحاكم كيف قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ والعجب من شيخ عصره أبي الحسن الدارقطني حيث قال في روايته عن موسى بن عقبة وقد حدثنا به أبو الحسين بن بشران عن علي بن محمد المصري شيخ الدارقطني فيه فقال عن موسى غير منسوب ثم رواه المصري أيضا بسنده فقال عن أبي عبد العزيز الربذي وهو موسى بن عبيدة وقد رواه بن عدي من طريق الدراوردي عن موسى بن عبيدة وقال تفرد به موسى بن عبيدة وقال أحمد بن حنبل لا تحل عندي الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وقال أيضا ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين وقال الشافعي أهل الحديث يوهنون هذا الحديث وقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يدل على أن الوهم في قوله موسى بن عقبة من غيره وفي الطبراني من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة ونهى أن يقول الرجل أبيع هذا بنقد وأشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه ونهى عن كالئ بكالئ دين بدين وهذا لا يصلح شاهدا لحديث بن عمر فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضا عن عيسى بن سهل وكان الوهم فيه من الراوي عنه محمد بن يعلى زنبور تنبيه الكالئ مهموز قال الحاكم عن أبي الوليد حسان هو بيع النسيئة بالنيسئة وكذا نقله أبو عبيد في الغريب وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة وروى

الصفحة 26