كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة رواه الشافعي وغيره وقد تقدم
1210 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها متفق عليه من حديث مالك عن نافع عن بن عمر وأخرجه عنه الشافعي وفي رواية لمسلم حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته وفي رواية له قال ما صلاحه قال تذهب عاهته وفي رواية لهما قيل لابن عمر وأخرجه مسلم عن جابر وأبي هريرة وفي البخاري عن سهل بن أبي حثمة وغيره عن زيد بن ثابت وفيه قصة
1211 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه متفق عليه من حديث أنس وقد بينت في المدرج أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس وأن رفعها وهم وبيانها عند مسلم
1212 - حديث نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل يا رسول الله وما تزهى قال تحمر أو تصفر متفق عليه ولفظ مسلم حتى تحمار وتصفار وللبخاري عن جابر بلفظ حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها وبين في مسلم أن السائل عن ذلك غير سعيد بن ميناء راويه عن جابر وللبزار بإسناد صحيح عن طاوس عن بن عباس بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى تطعم تنبيه تزهى من أزهى وتزهو من زها وكلاهما مسموع حكاهما الجوهري
حديث نهى عن بيع الحب حتى يشتد تقدم في أوائل البيوع عن أنس
حديث نهى عن المحاقلة والمزابنة يأتي
1213 - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة والمزابنة أن يبيع التمر على رءوس النخل بمائة فرق من تمر الشافعي في المختصر عن سفيان عن بن جريج عن عطاء عنه قال بن جريج قلت لعطاء أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني قال نعم وهو متفق عليه من حديث سفيان نحوه واتفقا عن مالك عن نافع عن بن عمر بلفظ نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا وأخرجه عنه الشافعي في الأم قال الشافعي وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن

الصفحة 28