كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

النبي صلى الله عليه و سلم منصوصا ويحتمل أن يكون من رواية من رواه انتهى وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة وكلها في الصحيحين أو أحدهما وعن رافع بن خديج في النسائي وسهل بن سعد في الطبراني تنبيه المحاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة قاله الجوهري وهي الساحات جمع ساحة
1214 - حديث جابر نهى عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية الشافعي عن سفيان عن بن جريج عن عطاء عنه واتفق الشيخان عليه عن بن عيينة
1215 - حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا الشافعي وأحمد والشيخان وغيرهما عنه
1216 - حديث روى الشافعي عن مالك عن داود وهو بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود هو في الأم والمختصر كذلك ورواه البخاري عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة فذكره دون ما في آخره وذكر في كتاب الشرب من صحيحه ذلك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك
1217 - حديث زيد بن ثابت أنه سمع رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوت من ثمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم والمختصر بغير إسناد فقال قيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم هذه قال فلان وفلان وسمى رجالا محتاجين فذكره وذكره في اختلاف الحديث فقال والعرايا التي أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما ذكره محمود بن لبيد قال سألت زيد بن ثابت فقلت ما عراياكم هذه فذكر نحوه وذكره البيهقي في المعرفة عن الشافعي معلقا أيضا وقد أنكره محمد بن داود

الصفحة 29