على الشافعي ورد عليه بن سريج إنكاره ولم يذكر له إسنادا وقال بن حزم لم يذكر الشافعي له إسنادا فبطل أن يكون فيه حجة وقال الماوردي لم يسنده الشافعي لأنه نقله من السير تنبيه قال الشيخ الموفق في الكافي بعد أن ساق هذا الحديث متفق عليه وهو وهم منه
1218 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بوضع الجوائح مسلم عن جابر وفي لفظ للنسائي أن النبي صلى الله عليه و سلم وضع الجوائح
1219 - حديث أن رجلا ابتاع تمرة فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فأبى أن لا يفعل فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال يتألى أن لا يفعل خيرا فأخبر البائع بما ذكر النبي صلى الله عليه و سلم فسمح به للمبتاع الشافعي عن مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة به نحوه مرسل والبيهقي من طريق حارثة بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة موصولا وقال حارثة ضعيف وهو في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مختصرا
( 8 باب معاملة العبيد )
1220 - حديث من باع عبدا وله مال الحديث متفق عليه من حديث بن عمر ولأبي داود وابن حبان عن جابر نحوه والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت نحوه
( 9 باب اختلاف المتبايعين )
1221 - حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار الشافعي عن سعيد بن سالم عن بن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال أتى عبد الله بن مسعود فقال حضرت النبي صلى الله عليه و سلم فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك رواه أحمد عن الشافعي والنسائي والدارقطني من طريق أبي عبيدة أيضا وفيه انقطاع على ما عرف من اختلافهم في صحة سماع أبي عبيدة