قوله نهى السلف عن إقراض الولائد وكأنه تبع إمام الحرمين فإنه كذا قال بل زاد إنه صح عنهم وأما الغزالي في الوسيط فعزاه إلى الصحابة وقد قال بن حزم ما نعلم في هذا أصلا من كتاب ولا من رواية صحيحة ولا سقيمة ولا من قول صاحب ولا من إجماع ولا من قياس
( 18 كتاب الرهن )
1228 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم رهن درعه من يهودي فمات رسول الله صلى الله عليه و سلم ودرعه مرهونة عنده متفق عليه من حديث عائشة وللبخاري عن أنس قال رهن رسول الله صلى الله عليه و سلم درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة من حديث بن عباس وقال صاحب الاقتراح هو على شرط البخاري تنبيه اسم اليهودي أبو الشحم الظفري ورواه الشافعي والبيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا ووقع في كلام إمام الحرمين أنه أبو شحمة وهو تصحيف
1229 - حديث أنس سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أنتخذ الخمر خلا قال لا مسلم من حديثه
1230 - حديث أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عندي خمور لأيتام فقال أرقها قال ألا أخللها قال لا أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أنس وقد روي من حديث أنس عن أبي طلحة وأصله في مسلم تنبيه روى البيهقي من حديث جابر مرفوعا ما أقفر أهل بيت من أدم فيه خل وخير خلكم خل خمركم وفي سنده المغيرة بن زياد وهو صاحب مناكير وقد وثق والراوي عنه حسن بن قتيبة قال الدارقطني متروك وزعم الصغاني أنه موضوع وتعقبته عليه وقال بن الجوزي في التحقيق لا أصل له قال البيهقي أهل الحجاز يسمون خل العنب خل الخمر
1231 - حديث الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته البخاري من حديث الشعبي عن أبي هريرة به وأتم منه ولفظه الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته