وعليه غرمه وروى بن حزم من طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن إبراهيم نا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة نا نصر بن عاصم الأنطاكي نا شبابة عن ورقاء عن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يغلق الرهن الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه قال بن حزم هذا سند حسن قلت أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي عن شبابة به وصححها عبد الحق وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها بن عدي وظهر أن قوله في رواية بن حزم نصر بن عاصم تصحيف وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم وسقط عبد الله وحرف الأصم بعاصم
قوله روي أن عطاء بن أبي رباح كان يجوز وطأ الجارية المرهونة بإذن مالكها قال عبد الرزاق نا بن جريج أخبرني عطاء قال يحل الرجل وليدته لغلامه أو ابنه أو أخيه أو أبيه والمرأة لزوجها وأما أحب أن يفعل ذلك وما بلغني عن ثبت وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه ثم روى بسنده عن طاوس أنه قال هو أحل من الطعام فإن ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول وانا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول قال بن عباس إذا أحلت المرأة للرجل أو ابنه أو أخيه جاريتها فليصبها وهي لها وانا معمر قال قيل لعمرو بن دينار في ذلك فقال لا تعار الفروج
( 19 كتاب التفليس )
1233 - حديث كعب بن مالك أنه صلى الله عليه و سلم حجر على معاذ وباع عليه ماله الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه بلفظ حجر عن معاذ ماله وباعه في دين كان عليه وخالفه عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك عن معمر فأرسلاه ورواه أبو داود في المراسيل من حديث عبد الرزاق مرسلا مطولا وسمي بن كعب عبد الرحمن قال عبد الحق المرسل أصح من المتصل وقال بن الطلاع في الأحكام هو حديث ثابت وكان ذلك في سنة تسع وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم فقالوا يا رسول الله بعه لنا قال ليس لكم إليه سبيل