كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

تنبيه قوله وباعه الضمير يعود على المال وأخرجه البيهقي من طريق الواقدي وزاد أن النبي صلى الله عليه و سلم بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليجبره وروى الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه و سلم لما حج بعث معاذا إلى اليمن وأنه أول من تجر في مال الله وفي الباب عن أبي سعيد أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال تصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك أخرجه مسلم
1234 - حديث أبي هريرة إذا أفلس الرجل وقد وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء متفق عليه ومعظم اللفظ لمسلم من طريق بشير بن نهيك عنه ولهما من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره بلفظ من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره
1235 - حديث أبي هريرة أنه قال في مفلس أتوه به هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه الحديث أبو داود والشافعي والحاكم من طريق بن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة عنه وأبو المعتمر قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر هو مجهول ولم يذكر بن أبي حاتم له إلا راويا واحدا وهو بن أبي ذئب وذكره بن حبان في الثقات وهو للدارقطني والبيهقي من طريق أبي داود الطيالسي 1 عن بن أبي ذئب وروى بن حبان والدارقطني وغيرهما من طريق الثوري في حديث أبي بكر عن أبي هريرة اللفظ الذي ذكره المصنف فائدة قال بن عبد البر هذا الحديث لا يرويه غير أبي هريرة وحكى البيهقي مثل ذلك عن الشافعي ومحمد بن الحسن وفي إطلاق ذلك نظر لما رواه أبو داود والنسائي عن سمرة بلفظ من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به ولابن حبان

الصفحة 38