كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

في صحيحه من طريق فليح عن نافع عن بن عمر بلفظ إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم إنما حجر على معاذ بالتماس منه دون طلب الغرماء قلت هذا شيء ادعاه إمام الحرمين فقال في النهاية قال العلماء ما كان حجر رسول الله صلى الله عليه و سلم على معاذ من جهة استدعاء غرمائه والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه وتبعه الغزالي وهو خلاف ما صح من الروايات المشهورة ففي المراسيل لأبي داود التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك وأما رواه الدارقطني أن معاذا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فكلمه ليكلم غرماءه فلا حجة فيها أن ذلك لالتماس الحجر وإنما فيها طلب معاذ الرفق منهم وبهذا تجتمع الروايات
حديث عمر في أسيفع جهينة يأتي قريبا
1236 - حديث أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن كان قد اقتضى من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء ذكر الرافعي بعد أنه حديث مرسل وهو كما قال فقد أخرجه مالك وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا ووصله أبو داود من طريق أخرى وفيها إسماعيل بن عياش إلا أنه رواه عن الزبيدي وهو شامي قال أبو داود المرسل أصح واختلف على إسماعيل فأخرجه بن الجارود من وجه آخر عنه عن موسى بن عقبة عن الزهري موصولا وقال الشافعي حديث أبي المعتمر أولى من هذا وهذا منقطع وقال البيهقي لا يصح وصله ووصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك وذكر بن حزم أن عراك بن مالك رواه أيضا عن أبي هريرة وفي غرائب مالك وفي التمهيد أن بعض أصحاب مالك وصله عنه
1237 - حديث لي الواجد ظلم وعقوبته حبسه أحمد وأبو داود والنسائي وابن مجة وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه وعلقه البخاري ولكن لفظه عندهم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته وقال الطبراني لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد تفرد به بن أبي دليلة

الصفحة 39