كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)
وجه آخر عن أبي هريرة استثناء كلب الصيد لكنه من رواية أبي المهزم عنه وهو ضعيف وورد الاستثناء من حديث جابر ورجاله ثقات
1124 - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن الله عز و جل ورسوله حرم وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه باللفظين ولأحمد عن بن عمر مثله إلا أنه لم يذكر الأصنام ولأبي داود عن بن عباس نحوه وزاد وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه
1125 - حديث أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان ذائبا فأريقوه بن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بلفظ وكلوه وإن كان ذائبا فلا تقربوه وأما قوله فأريقوه فذكر الخطابي أنها جاءت في بعض الأخبار ولم يسندها وأصله في صحيح البخاري ولفظه خذوها وما حولها وكلوا سمنكم وفي لفظ ألقوها ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مفصلا لكن قال الترمذي سمعت البخاري يقول هو خطأ والصواب الزهري عن عبيد الله عن بن عباس عن ميمونة انتهى وممن خطأ رواية معمر أيضا الرازيان والدارقطني وأما الذهلي فقال طريق معمر محفوظة لكن طريق مالك أشهر ويؤيد ذلك أن أحمد وأبا داود ذكرا في روايتهما عن معمر الوجهين فدل على أنه حفظه من الوجهين ولم يهم فيه وكذلك أخرجه بن حبان في صحيحه وفيه اختلاف آخر رواه يحيى بن أيوب عن بن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه وتابعه عبد الجبار الأيلي عن الزهري قال الدارقطني وخالفهما أصحاب الزهري فرووه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس وهو الصحيح وقد أنكر جماعة فيه التفصيل اعتمادا على عدم وروده في طريق مالك ومن تبعه لكن ذكر الدارقطني في العلل أن يحيى القطان رواه عن مالك وكذلك النسائي رواه من طريق عبد الرحمن عن مالك مقيدا بالجامد وأنه أمر أن تقور وما حولها فيرمى به وكذا ذكره البيهقي من طريق حجاج بن منهال عن بن عيينة مقيدا بالجامد وكذلك أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن بن عيينة ووهم من غلطه فيه ونسبه إلى التغير في آخر عمره فقد تابعه أبو داود الطيالسي فيما رواه في مسنده عن بن عيينة والله أعلم
الصفحة 4
244