كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

1244 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لأسماء بنت أبي بكر إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى الوجه والكفين أبو داود من حديث خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال فذكره وقد أعله أبو داود بالانقطاع وقال إن خالد بن دريك لم يدرك عائشة ورواه في المراسيل من حديث هشام عن قتادة مرسلا لم يذكر خالدا ولا عائشة وتفرد سعيد بن بشير وفيه مقال عن قتادة بذكر خالد فيه وقال بن عدي إن سعيد بن بشير قال فيه مرة عن أم سلمة بدل عائشة ورجح أبو حاتم أنه عن قتادة عن خالد بن دريك ان عائشة مرسل وله شاهد أخرجه البيهقي من طريق بن لهيعة عن عياض بن عبد الله سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على عائشة وعندها أختها عليها ثياب شامية الحديث
حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار تقدم في الصلاة في الشروط
1245 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا يشتر الوصي من مال اليتيم لم أجده وقد أخرج البيهقي من طريق زهير بن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال كنت جالسا عند بن مسعود فجاء رجل من همدان على فرس أبلق فقال يا أبا عبد الرحمن آشتري هذا قال ماله قال إن صاحبه أوصى إلي قال لا تشتره ولا تستقرض من ماله
حديث أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا سبخة بثلاثين ألفا فبلغ ذلك عليا فعزم على أن يسأل عثمان الحجر عليه فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له فقال الزبير أنا شريكك فلما سأل على عثمان الحجر على عبد الله قال كيف أحجر على من كان شريكه الزبير البيهقي من طريق أبي يوسف القاضي عن هشام بن عروة عن أبيه به ولم يذكر المبلغ ورواه الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف به قال البيهقي يقال أن أبا يوسف تفرد به وليس كذلك ثم أخرجه من طريق الزبيري المدني القاضي عن هشام نحوه لكن عين أن الثمن ستمائة ألف وروى أبو عبيد في كتاب الأموال عن عفان عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن بن سيرين قال قال عثمان لعلي ألا تأخذ على يدي بن أخيك يعني

الصفحة 43