كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

إسناده العرزمي وهو ضعيف ورواه بن حبان في صحيحه والبيهقي من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ لا يحل لامرئ أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفس منه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم وهو من رواية سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي حميد وقيل عن عبد الرحمن عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي رواه أحمد والبيهقي وقوى بن المديني رواية سهيل وفي الباب عن بن عمر بلفظ لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه الحديث متفق عليه وعن عبد الله بن مسعود رفعه حرمة مال المؤمن كحرمة دمه أخرجه البزار من رواية عمرو بن عثمان عن أبي شهاب عن الأعمش عن أبي ائل عنه وقال تفرد به أبو شهاب وروى الدارقطني من حديث أنس بلفظ المصنف وفيه الحارث بن محمد الفهري راويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري مجهول وله طريق أخرى عنده عن حميد عن أنس والراوي عنه داود بن الزبرقان متروك الحديث ورواه أحمد والدارقطني أيضا من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف ورواه أبو داود والترمذي والبيهقي من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده بلفظ لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا الحديث قال أحمد هو يزيد بن أخت نمر لا أعرف له غيره نقله الأثرم وقال البيهقي إسناده حسن وحديث أبي حميد أصح ما في الباب
( 22 كتاب الحوالة )
1250 - حديث الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع متفق عليه من حديث مالك ورواه أصحاب السنن إلا الترمذي من حديث أبي الزناد أيضا وأخرجوه من طريق همام عن أبي هريرة ورواه أحمد والترمذي من حديث بن عمر نحوه قوله ويروى فإذا أحيل أحدكم على ملى فليحتل ويروى وإذا احيل بالواو وهو اشهر وهو بمعنى الأول هي رواية لأحمد صحيحة وأما بالواو فهي في مسلم وغيره تنبيه قال الخطابي أصحاب الحديث يقولونه فليتبع بالتشديد وهو غلط وصوابه فليتبع بتاء ساكنة خفيفة

الصفحة 46