كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

ورواه البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أمية بن صفوان مرسلا وبين أن الأدراع كانت ثمانين ورواه الحاكم من حديث جابر وذكر أنها مائة درع وما يصلحها أخرجه في أول المناقب وأعل بن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث زاد بن حزم إن أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية يعني الذي رواه أبو داود وفي الباب عن بن عمر أخرجه البزار بلفظ العارية مؤداة وفيه العمري وهو ضعيف وعن أنس أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ إن بعض أهل النبي صلى الله عليه و سلم استعار قصعة فضيعها فضمنها له النبي صلى الله عليه و سلم تفرد به سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف
1267 - حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث الحسن عن سمرة ورواه أبو داود والترمذي بلفظ حتى تؤدى والحسن مختلف في سماعه من سمرة وزاد فيه أكثرهم ثم نسي الحسن فقال هو أمينك لا ضمان عليه
( 28 كتاب الغصب )
1268 - حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا متفق عليه بهذا وأتم منه من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه
حديث أبي طلحة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عندي خمور أيتام قال أرقها قال ألا أخللها قال لا تقدم في الرهن
حديث سمرة على اليد ما أخذت حتى تؤديه تقدم في الباب قبله
1269 - حديث أبي هريرة من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة مسلم بلفظ من أخذ وفي رواية من اقتطع وزاد بغير حقه واتفقا عليه من حديث عائشة بلفظ من ظلم وعن سعيد بن زيد بلفظ من اقتطع والبخاري عن بن عمر وله عندهما ألفاظ وفي الباب عن يعلى بن مرة في صحيح بن حبان ومسندي أبي بكر بن أبي شيبة وأبي يعلى والمسور بن مخرمة رواه العقيلي في تاريخ الضعفاء وشداد بن أوس في الطبراني الكبير وحكم أبو زرعة بأنه خطأ وسعد بن

الصفحة 53