كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

تنبيه في الإلمام أن مسلما رواه وليس كذلك
1272 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله أبو داود في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي في حديث قال فيه و لاتقتل غنمة ليست لك بها حاجة وفي الموطأ عن أبي بكر في قوله كلفظ الأصل
1273 - قوله وروي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا مهر لبغي قال الرافعي المشهور في لفظ هذا الخبر أنه نهي عن مهر البغي لا كما في الكتاب يعني الوجيز وحديث النهي عن مهر البغي متفق عليه من حديث أبي مسعود
حديث النهي عن عسب الفحل تقدم في باب البيوع المنهي عنها
قوله في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس والبقرة الربع سعيد بن منصور عن بن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها ورواه البيهقي وقال هذا منقطع قال وروي عن عمر أنه كتب به إلى شريح ووصله جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح عن عمر وجابر ضعيف ورواه الدمياطي في كتاب الخيل من حديث عروة البارقي قال كانت لي أفراس فيها فحل شراء عشرون ألف درهم ففقأ عينه دهقان فأتيت عمر فكتب إلى سعد بن أبي وقاص أن خير الدهقان بين أن يعطيه عشرين ألف درهم ويأخذ الفرس وبين أن يأخذ ربع الثمن الحديث وإسناده قوي وروى الطبراني في الكبير من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في عين الفرس بربع ثمنه وفي إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف
( 29 كتاب الشفعة )
1274 - حديث لا شفعة إلا في ربع أو حائط البزار من حديث جابر بسند جيد والبيهقي من حديث أبي حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا لا شفعة إلا في دار أو عقار
1275 - حديث جابر إنما جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة البخاري بهذا من طريق أبي سلمة

الصفحة 55