كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

عنه ولمسلم نحوه بمعناه من طريق أبي الزبير عن جابر وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه عندي إن من قوله إذا وقعت إلى آخره من قول جابر والمرفوع منه إلى قوله لم يقسم وأعله الطحاوي بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه ورد عليه بأنها ليست بعلة قادحة وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر
1276 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قضى بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به وروى الشفعة في كل شرك ربع أو حائط مسلم من حديث جابر بهما وله طرق تنبيه الربعة بفتح الراء وإسكان الموحدة تأنيث ربع
1277 - حديث الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة الشافعي عن سعيد بن سالم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بهذا ورواه عن مالك عن الزهري عن بن المسيب مرسلا وهو في الموطأ كذلك ووصله عن مالك بن الماجشون وأبو عاصم وغيرهما بذكر أبي هريرة فيه ورواه بن جريج وابن إسحاق عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة وإنما كان بن شهاب يرويه عن أبي سلمة عن جابر وعن سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا بين ذلك كله البيهقي ووصله الشافعي عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر
حديث من ترك مالا فلورثته تقدم في الضمان تنبيه أورده الشافعي هنا بلفظ من ترك حقا ولم أره كذلك
1278 - حديث الشفعة كحل العقال بن ماجة والبزار من حديث بن عمر بلفظ لا شفعة لغائب ولا لصغير ولا شفعة كحل العقال وإسناده ضعيف جدا وقال البزار في رواية راويه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني مناكيره كثيرة وأورده بن عدي في ترجمة محمد بن الحارث راويه عن بن البيلماني وحكى تضعيفه وتضعيف شيخه وقال بن حبان لا أصل له وقال أبو زرعة منكر وقال البيهقي ليس بثابت
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال الشفعة لمن واثبها ويروى الشفعة كنشط عقال إن قيدت ثبتت وإلا فاللوم على من تركها هذا الحديث ذكره القاضي

الصفحة 56