أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا بلا إسناد وذكره بن حزم من حديث بن عمر بلفظ الشفعة كحل العقال فإن قيدها مكانه ثبت حقه وإلا فاللوم عليه ذكره عبد الحق في الأحكام عنه وتعقبه بن القطان بأنه لم يره في المحلى وأخرج عبد الرزاق من قول شريح إنما الشفعة لمن واثبها وذكره قاسم بن ثابت في دلائله
قوله السنة السلام قبل الكلام الترمذي من حديث جابر وقال إنه منكر وحكم عليه بن الجوزي بالوضع وذكره بن عدي في ترجمة حفص بن عمر الأيلي وهو متروك بلفظ السلام قبل السؤال من بدأكم بالسؤال قبل فلا تجيبوه
( 30 كتاب القراض )
حديث عروة البارقي في شراء الشاتين تقدم في أوائل البيع
حديث أن عمر أعطى مال يتيم مضاربة البيهقي بسنده إلى الشافعي في كتاب اختلاف أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده به تنبيه قال بن داود شارح المختصر الرجل الذي أعطاه عمر المال هو عبيد الأنصاري قلت وعبيد هو راوي الخبر ولم أر في طريق الشافعي التصريح بأنه هو الذي أعطاه عمر ولكنه عند بن أبي شيبة عن وكيع وابن أبي زائدة عن عبد الله بن حميد بن عبيد عن أبيه عن جده أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربة
حديث إن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرة مصرفهما من غزوة نهاوند فتسلفا منه مالا وابتاعا به متاعا وقدما به المدينة فباعاه وربحا فيه فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله فقالا له لو تلف كان ضمانه علينا فكيف لا يكون ربحه لنا فقال رجل لأمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال قد جعلته وأخذ منهما نصف الربح مالك في الموطأ والشافعي عنه عن زيد بن أسلم عن أبيه به أتم من هذا السياق وإسناده صحيح ورواه الدارقطني من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه