كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

( 31 كتاب المساقاة والمزارعة )
1279 - حديث بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع متفق عليه بألفاظ متعددة منها لما افتتحت خيبر سألت يهود النبي صلى الله عليه و سلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها الحديث
1280 - حديث أنه عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر الدارقطني من حديث بن عمر وحكي عن شيخه بن صاعد أن شيخه وهم في ذكر الشجر ولم يقله غيره
1281 - حديث بن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عنه فتركناه لقوله الشافعي عن بن عيينة عن عمرو سمعه يقول سمعت بن عمر بهذا ورواه مسلم بمعناه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن بن عيينة
1282 - حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة متفق عليه من حديث جابر وأخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت
1283 - حديث ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزارعة مسلم به وأتم منه
حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم ساقى أهل خيبر على نصف التمر والزرع تقدم في أول الباب
حديث أنه صلى الله عليه و سلم خرص على أهل خيبر تقدم في الزكاة
( 32 كتاب الاجارة )
1284 - حديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه بن ماجة من حديث بن عمر وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والطبراني في الصغير من حديث جابر وفيه شرقي بن قطامي وهو ضعيف ومحمد بن زياد الراوي عنه وأبو يعلى وابن عدي والبيهقي من حديث أبي هريرة وهذا الحديث ذكره البغوي في المصابيح في قسم الحسان وغلط بعض المتأخرين

الصفحة 59