كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

1129 - حديث نهى عن بيع الغرر مسلم وأحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة وابن ماجة وأحمد من حديث بن عباس وعده تفسير الغرر من قول يحيى بن أبي كثير وفي الباب عن سهل بن سعد عند الدارقطني والطبراني وأنس عند أبي يعلى وعلي عند أحمد وأبي داود وعمران بن حصين عند بن أبي عاصم كما سيأتي وفيه عن بن عمر أخرجه البيهقي وابن حبان من طريق معمر عن أبيه عن نافع عن بن عمر وإسناده حسن صحيح ورواه مالك والشافعي عنه من حديث بن المسيب مرسلا فائدة قيل المراد بالغرر الخطر وقيل التردد بين جانبين الأغلب منهما أخوفهما وقيل الذي ينطوي عن الشخص عاقبته
1130 - حديث من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة وفيه عمر بن إبراهيم الكردي مذكور بالوضع وذكر الدارقطني أنه تفرد به قال الدارقطني والبيهقي المعروف أن هذا من قول بن سيرين وجاء من طريق أخرى مرسلة عن مكحول عن النبي صلى الله عليه و سلم أخرجها بن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والراوي عنه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وقد علق الشافعي القول به على ثبوته ونقل النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه وطريق مكحول المرسلة على ضعفها أمثل من الموصولة وأخرجه الطحاوي والبيهقي من طريق علقمة بن وقاص أن طلحة اشترى من عثمان مالا فقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال عثمان لي الخيار لأني بعت ما لم أره وقال طلحة لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة ولا خير لعثمان فائدة يدل على ضعف الحديث ما رواه البخاري لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها يدل على أن الوصف يقوم مقام العيان قلت وأخذ هذا من هذا في غاية البعد والله أعلم
1131 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع الدارقطني والبيهقي من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عنه قال البيهقي تفرد به عمر وليس بالقوي قلت وقد وثقه بن معين وغيره قال ورواه وكيع مرسلا قلت كذا في المراسيل لأبي داود ومصنف بن أبي شيبة قال ووقفه غيره على بن عباس وهو المحفوظ قلت وكذا أخرجه أبو داود أيضا من طريق أبي إسحاق عن عكرمة وكذا أخرجه الشافعي من وجه آخر عن بن عباس وليس في رواية وكيع المرسلة ذكر اللبن وأخرجه الطبراني في الأوسط من رواية عمر المذكور وقال لا يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا بهذا الإسناد

الصفحة 6