كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة ومن مرسل الحسن ويشبه أن يكون الشافعي ذكر بعض هذه الأسانيد فأدخل الكاتب حديثا في حديث انتهى وحديث عمرو بن شعيب رواه أحمد وفي إسناده ليث بن أبي سليم ورواه الطبراني في الصغير من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيب وقال لم يرو الأعمش عن عمرو غيره ورواه في الكبير من حديث واثلة بلفظ آخر وإسناده ضعيف
1309 - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع فضل الماء مسلم من حديثه وأصحاب السنن من حديث إياس بن عبد وصححه الترمذي وقال أبو الفتح القشيري هو على شرطهما
حديث أن عمر حمى واستعمل مولى له يقال له هني وقال يا هني اضممم جناحك للمسلمين الحديث البخاري به وأتم منه من حديث زيد بن أسلم عن أبيه ورواه الشافعي عن الدراوردي عن زيد مثل ما في الكتاب وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا قوله روي عن عثمان أنه رأى خياطا في المسجد فأخرجه بن عدي في الكامل في ترجمة محمد بن مجيب ونقل تكذيبه عن بن معين وزاد أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول جنبوا مساجدكم صبيانكم الحديث ورويناه عاليا في جزء بيبى عن بن أبي شريح عن بن صاعد
( 35 كتاب الوقف )
1310 - حديث ان عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها فلما استجمعها قال يا رسول الله أصبت مالا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله فقال حبس الأصل وسبل الثمرة ويروى فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب الشافعي عن سفيان عن العمري عن نافع عن بن عمر به ورواه في القديم عن رجل عن بن عون عن نافع باللفظ الثاني وهو متفق عليه من حديثه وله طريق عندهما غيره تنبيه الرجل الذي أبهمه الشافعي هو عمر بن حبيب القاضي بينه البيهقي في المعرفة من طريقه في هذا الحديث
قوله إن المائة سهم كانت مشاعة لم أجده صريحا بل في مسلم ما يشعر بغير ذلك فإنه قال إن المال المذكور يقال له ثمغ وكان نخلا

الصفحة 67