كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

1132 - حديث بن مسعود لا تشتروا السمك في الماء إنه غرر موقوف أحمد مرفوعا وموقوفا من طريق يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عنه قال البيهقي فيه إرسال بين المسيب وعبد الله والصحيح وقفه وقال الدارقطني في العلل اختلف فيه والموقوف أصح وكذا قال الخطيب وابن الجوزي وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعا رواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له ولفظه نهي عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر
( 2 باب الربا )
1133 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده مسلم من حديث جابر لكن قال وشاهديه بالتثنية وزاد وقال هم سواء وله عن بن مسعود ببعضه وهو عند أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وابن ماجة والحاكم مطولا ومختصرا وعند أبي داود وشاهده وللبيهقي وشاهديه أو شاهده وللنسائي من حديث الحارث عن علي نحوه وللبخاري في باب ثمن الكلب من البيوع من طريق عون بن أبي جحيفة عن أبيه في أثناء حديث أوله نهي عن ثمن الدم وفيه ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله
1134 - حديث عبادة بن الصامت لا تبيعوا الذهب بالذهب الحديث عزاه المصنف للشافعي بسنده من طريق مسلم بن يسار وغيره عنه ولمسلم من حديث أبي قلابة عن الأشعث عن عبادة وقد قيل إن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة ويدل عليه رواية مسلم من طريق أبي قلابة كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث فجلس فقالوا له حدث أخانا حديث عبادة فذكره قوله وفي آخر حديث عبادة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وفي رواية بعد ذكر النقدين وغيرهما إلا يدا بيد قلت هو في حديث مسلم الرواية الأخرى هي رواية الشافعي قوله واختلفوا في قوله فمن زاد أو استزاد إلى آخره قلت رواه مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم بغير تردد وزاد الآخذ والمعطي سواء وهذا يرفع الإشكال وفي الباب عن عمر في السنة

الصفحة 7