كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

1323 - حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال أكل ولدك نحلت مثل هذا قال لا قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال نعم قال فلا إذا ويروى أنه قال فارتجعه ويروى أنه قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم الشافعي في الأم والبيهقي من طريقه باللفظ الثاني وهو في الصحيحين كذلك واللفظ الثالث عند البخاري وقوله أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء هو في رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عنه أخرجه البيهقي وغيره تنبيه وقع في الوسيط للغزالي إلى أن الواهب هو النعمان بن بشير وهو غلط ظاهر
1324 - حديث سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت البنات الطبراني من حديث بن عباس إلا أنه قال النساء بدل البنات وفي إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف وذكر بن عدي في الكامل أنه لم يرو له أنكر من هذا فائدة زاد القاضي حسين في هذا الحديث بعد قوله العطية حتى في القبل وهي زيادة منكرة
1325 - حديث لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فإنه يرجع فيما وهب لولده الشافعي عن مسلم بن خالد عن بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس به مرسلا وقال لو اتصل لقلت به انتهى وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث طاوس عن بن عباس وهو عنده من رواية عمرو بن شعيب عن طاوس وقد اختلف عليه فيه فقيل عنه عن أبيه عن جده رواه النسائي وغيره
1326 - قوله لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد فيه هو بتمامه هكذا عند أبي داود ومن ذكر معه في الحديث الذي قبله
1327 - حديث أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه و سلم ناقة فأثابه عليها وقال أرضيت قال لا فزاده وقال رضيت قال نعم قال لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث بن عباس ولأبي داود والنسائي عن أبي هريرة بالمتن دون القصة وطوله الترمذي ورواه من وجه آخر وبين أن الثواب كان ست بكرات وكذا رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم
1328 - حديث أن أبا بكر نحل عائشة جذاذ عشرين وسقا فلما مرض قال وددت أنك حزتيه أو قبضتيه وإنما هو اليوم مال الوارث مالك في الموطأ عن بن شهاب

الصفحة 72