عن عروة عن عائشة به وأتم منه ورواه البيهقي من طريق بن وهب عن مالك وغيره عن بن شهاب وعن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد نحوه
1329 - فائدة استدل الرافعي بذلك على أن الهبة لا تملك إلا بالقبض وقد روى الحاكم أن النبي صلى الله عليه و سلم أهدى إلى النجاشي ثم قال لأم سلمة إني لأرى النجاشي قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد فإذا ردت إلي فهي لك فكان كذلك الحديث
1330 - حديث عمر من وهب هبة يرجو ثوابها فهو رد على صاحبها ما لم يثب منها مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف أن عمر قاله وأتم منه ورواه البيهقي من حديث بن وهب عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن عمر نحوه قال ورواه عبيد الله بن موسى عن حنظلة مرفوعا وهو وهم قلت صححه الحاكم وابن حزم قال وقيل عن عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة مرفوعا الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها قلت ورآه بن ماجة من هذا الوجه والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال البخاري هذا أصح ورواه الدارقطني من هذا الوجه ورواه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع ورواه الدارقطني من حديث بن عباس وسنده ضعيف
( 37 كتاب اللقطة )
1331 - حديث زيد بن خالد الجهني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن اللقطة فقال عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال مالك ولها دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها مالك في الموطأ والشافعي عنه من طريقه وهو متفق عليه من طرق بألفاظ والسائل قيل هو بن خالد الراوي وقيل بلال وقيل عمير والد مالك قلت وقيل وسيد الجهني والد عقبة